ما هي حصص كلٍ من الزوج، الأم، الإخوة الذكور، والأخوات الإناث من ميراث امرأة توفيت عن مبلغ مالي ومنزل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت امرأة وتركت أمًا وزوجًا وبنتين وإخوة أشقاء أو لأب، يكون للأم السدس وللزوج الربع وللبنتين الثلثان، بينما يسقط الإخوة لأنه لم يبق لهم شيء، ويحجب الإخوة لأم حجب حرمان بالبنات. أما ولد الزوج من زوجة ثانية فليس من الورثة أصلاً. تقسم على 13 سهماً: للزوج 3 أسهم، للأم سهمان، وللبنتين 8 أسهم (لكل واحدة 4). يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى قد تؤثر على تقسيم الإرث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93841
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93841
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي