العودة إلى البحث

ما هي حصص الزوجة، الأبناء (أربعة ذكور وأنثى)، أم الميت، والأخوات الشقيقات المتزوجات من ميراث المتوفى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من توفي عن أم وزوجة وأربعة أبناء وبنت وأخوات شقيقات، فإن الأخوات الشقيقات ليس لهن شيء من الميراث لحجبهن حجب حرمان بابن الميت.

وللأم السدس فرضًا، وللزوجة الثمن فرضًا، والباقي يقسم بين الأبناء الأربعة والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

تقسم التركة على 216 سهمًا: للأم: 36 سهمًا (السدس). للزوجة: 27 سهمًا (الثمن). لكل ابن: 34 سهمًا. للبنت: 17 سهمًا.

وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها لخطورتها وشائكيتها، لضمان استيفاء جميع الحقوق والوصايا والديون قبل قسمة الميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي