العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حصص الزوجة، الأبناء (أربعة ذكور وأنثى)، أم الميت، والأخوات الشقيقات المتزوجات من ميراث المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من توفي عن أم وزوجة وأربعة أبناء وبنت وأخوات شقيقات، فإن الأخوات الشقيقات ليس لهن شيء من لحجبهن حجب حرمان بابن الميت.

وللأم السدس فرضًا، وللزوجة الثمن فرضًا، والباقي يقسم بين الأبناء الأربعة والبنت تعصيبًا مثل حظ الأنثيين.

تقسم على 216 سهمًا: للأم: 36 سهمًا (السدس). للزوجة: 27 سهمًا (الثمن). لكل ابن: 34 سهمًا. للبنت: 17 سهمًا.

وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها لخطورتها وشائكيتها، لضمان استيفاء جميع الحقوق والوصايا والديون قبل قسمة الميراث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124440
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي