العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُوزّع إيجار سنوي قدره 4000 جنيه تركه ميت لزوجته وأربعة أبناء وبنت واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدد الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر. لمعرفة كيفية تقسيم ، يجب حصر الورثة حصرًا دقيقًا.

إذا كان المتوفى لم يترك سوى زوجته، وأبنائه الأربعة، وابنته، ولم يترك غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تقسم التركة (والإيجار المذكور) على 72 سهماً: للزوجة تسعة أسهم (500 جنيه)، ولكل ابن أربعة عشر سهماً (777.77 جنيه)، وللبنت سبعة أسهم (388.88 جنيه).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182894
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي