كيف يُوزّع إيجار سنوي قدره 4000 جنيه تركه ميت لزوجته وأربعة أبناء وبنت واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدد الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر. لمعرفة كيفية تقسيم ، يجب حصر الورثة حصرًا دقيقًا.
إذا كان المتوفى لم يترك سوى زوجته، وأبنائه الأربعة، وابنته، ولم يترك غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم التركة (والإيجار المذكور) على 72 سهماً: للزوجة تسعة أسهم (500 جنيه)، ولكل ابن أربعة عشر سهماً (777.77 جنيه)، وللبنت سبعة أسهم (388.88 جنيه).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182894
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182894
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي