العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تصرّف الأبناء في مال أبيهم المصاب بالزهايمر، وهل يجوز للأمّ أن تتصرّف في ماله دون الرجوع لأهل الذكر، وهل تُعدّ مسؤولة في حالة غياب إدراك الأب، وهل يجوز التفرقة بين الذكور والإناث في العطية من الأمّ والأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للأم ولا للإخوة حق التصرف في ممتلكات الأب، فالمال يظل ملكًا له ما دام حيًّا، وهم ضامنون لما تصرفوا فيه دون إذنه. أما في الهبات، فالراجح وجوب التسوية بين الأولاد (ذكورًا وإناثًا)، إلا إذا اقتضت حاجة أحدهم تفضيله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178861
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي