ما حكم الشرع في كيفية التصرف في مبلغ مالي تركه الأب لابنه القاصر باسمه وحده، مع وجود مطالبات من العمة بتقسيمه على الورثة، وادعاءات أخرى حول ممتلكات الأب، وهل يجوز للابن الاحتفاظ بالمال والفوائد المترتبة عليه أم يجب تقسيمه؟ وإذا قسم فكيف يكون التقسيم؟ وهل يقسم بالفوائد أم بدونها؟ وما حكم الأموال التي تركها الأب باسم ابنته الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الأولاد في الهبة واجب شرعًا، ولا يجوز تخصيص بعضهم دون مسوغ شرعي، وإلا فالهبة باطلة وتُرد إلى التركة. ما كتبه الوالد للأولاد يرد إلى التركة ويُقسم معها، لكن الزيادة الربوية محرمة وتُصرف في وجوه الخير. مرض الزهايمر الشديد يمنع صحة تصرفات المريض، وإن كان متقطعًا، فالتصرفات الصحيحة هي ما صدرت حال الوعي. الهبة في مرض الموت تعتبر وصية، والوصية للوارث لا تجوز. دفع الرشوة والشهادة الزور من كبائر الذنوب، وينبغي رفع مسائل التركات والحقوق المشتركة إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108304
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108304
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي