العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الرأي الراجح فيمن قال لزوجته "أنتِ حرام عليَّ إن أفشيتِ هذا السر" ثم أفشته دون قصد، وهل يقع الطلاق أم تعتبر يمينًا وحنثًا فيها، وما هي مدة رد الزوجة في حال الحنث، وهل الكفارة على الزوج أم الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أفشت الزوجة السر ناسية اليمين فلا يحنث الزوج ولا يلزمه شيء، أما إذا أفشت السر عامدة فيحنث الزوج، وما يترتب على الحنث هو الرجوع إلى نية الزوج بالتحريم، فإن نوى وقع الطلاق، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى اليمين أو لم ينوِ شيئاً محدداً فعليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، تلزم الزوج الحالف وليست الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162695
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي