ما حكم إشاعة الأخ والأخت أن زوجة أخيهما تمارس السحر دون دليل، وما نصيحة من يسمع ذلك عن زوجته ويصدقه؟
لم تختلف الشرائع السماوية في تحريم قذف الأعراض والاتهام ، ويعتبر اتهام شخص بعمل السحر اتهامًا باطلًا في العرض ، ولا يجوز إلا ببيّنة شرعية: إما بإقرار الساحر على نفسه، أو بشهادة الثقات. ودون ذلك، يكون الاتهام قولًا منكرًا، وفاعله يستحق الإثم والعقوبة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا) وقوله: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا).
وقال الشيخ البراك إنه لا يمكن اكتشاف الساحر إلا بإقراره أو ببيّنة تشهد عليه، ولا يجوز الاعتماد على الظنون والقرائن الضعيفة أو أخبار الجن الفاسقين. فعلى كل من يتهم امرأة بعمل السحر أن يتقي الله، فما دام لا يوجد اعتراف أو شهود، فالأمر يبقى في دائرة الظن المذموم، وقد يعود هذا الافتراء بالباطل على صاحبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27665
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27665
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي