ما حكم إشاعة الأخ والأخت أن زوجة أخيهما تمارس السحر دون دليل، وما نصيحة من يسمع ذلك عن زوجته ويصدقه؟
لم تختلف الشرائع السماوية في تحريم قذف الأعراض والاتهام بالباطل، ويعتبر اتهام شخص بعمل السحر اتهامًا باطلًا في العرض والدين، ولا يجوز إلا ببيّنة شرعية: إما بإقرار الساحر على نفسه، أو بشهادة الثقات. ودون ذلك، يكون الاتهام قولًا منكرًا، وفاعله يستحق الإثم والعقوبة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا) وقوله: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا).
وقال الشيخ البراك إنه لا يمكن اكتشاف الساحر إلا بإقراره أو ببيّنة تشهد عليه، ولا يجوز الاعتماد على الظنون والقرائن الضعيفة أو أخبار الجن الفاسقين. فعلى كل من يتهم امرأة بعمل السحر أن يتقي الله، فما دام لا يوجد اعتراف أو شهود، فالأمر يبقى في دائرة الظن المذموم، وقد يعود هذا الافتراء بالباطل على صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27665