العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدّ المرأة التي تسحر زوجها ليعاشرها، مع علمها بكراهيته لها بسبب إهمالها، في حكم الزانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عمل السحر وتعاطيه أو طلبه من الساحر من كبائر الإثم، وقد يصل إلى بالله تعالى، فقد قال تعالى عن الساحر: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69]، و ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: 102]. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السحر وذكره من السبع الموبقات، وتبرأ ممن سحر أو سُحِر له. فمن رضي بذلك وتابعه، فهو كالفاعل. ومع أن ما ترتكبه المرأة من سحر إثم عظيم، إلا أن بقاء الزوج معها ومعاشرتها ليس له حكم الزنى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40320
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي