العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب عليَّ أن أفعل بخصوص زكاة الكتب المعروضة للبيع في مكتبتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المكتبة التي تشتمل على كتبٍ تجب فيها زكاة ، وتُزكَّى بتقييم ما فيها من كتبٍ وأدواتٍ مُعدَّةٍ للبيع بعد حولان على ثمن شرائها. فإذا بلغت قيمتها نصابًا بمفردها أو بضمها إلى نقودٍ أو عروضٍ تجاريةٍ أخرى، تُخرج بمقدار ربع (اثنين ونصف بالمائة). هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة. ولا يُحتسب في الزكاة المحلّ، أو السيارة المُعَدَّة لنقل الكتب، أو الدواليب والمقاعد والطاولات ونحوها من الأدوات غير المُعدَّة للبيع، أو الكتب غير المُخصصة للبيع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128349
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي