كيف تُحتسب زكاة المحل التجاري والكتب المباعة وغير المباعة، مع العلم بسعر الكتاب وسعر جرام الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الكتب مملوكة بنية الاتجار، فإنها تعد عروض تجارة. تجب الزكاة عليها إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود وعروض تجارة أخرى، وحال عليها الحول، ويجب إخراج ربع عُشر قيمتها. المحل نفسه لا تجب عليه زكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56357
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56357
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي