ما أحكام زكاة عروض التجارة للمكتبات في المسائل التالية: هل يخصم إيجار المحل من رأس المال قبل حساب النصاب؟ وما عيار الذهب المعتبر في حساب النصاب البالغ 85 جرامًا؟ وهل تضم ماكينة التصوير لرأس المال المزكى عنه؟ وهل يجوز إخراج الزكاة لأسرة فقيرة شهريًا أم يجب إخراجها بعد الحول مرة واحدة؟
1. تُخصم أجرة المحل من مال الزكاة.
2. نصاب الأوراق النقدية يُحدَّد بما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويُعتبر في حساب الذهب عيار 24.
3. آلة تصوير الأوراق والأصول الثابتة التي ليست للبيع لا تُقوَّم عند زكاة المحل.
4. تقسيط الزكاة جائز قبل وجوبها (بعد بلوغ النصاب وقبل تمام الحول)، ولا يجوز تقسيطها بعد وجوبها؛ لأن الأصل إخراجها فورًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162329