هل يجوز دفع قيمة الحج للجان الخيرية للحج عن الوالدة الضريرة التي تجاوزت السبعين عامًا، ولا يمكن الحج بها لعدم توفر امرأة لمباشرتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأم استئجار امرأة ترافقها في الحج إذا كانت تستطيع ذلك؛ لأنها بذلك تكون في حكم المستطيعة القادرة على الحج، وإذا لم تجد امرأة لمرافقتها أو متبرعًا بذلك، يسقط عنها وجوب مباشرة الحج بنفسها ويجب عليها الإنابة. ويجب عليك الحج عنها إذا كنت قد أديت فريضة الحج عن نفسك، وكذلك إذا كان والدك قد مات مستطيعًا ولم يؤد فريضة الحج، فيجب عليك الحج عنه، لأنه دين لله في عنقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66706
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66706
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي