العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع قيمة الحج للجان الخيرية للحج عن الوالدة الضريرة التي تجاوزت السبعين عامًا، ولا يمكن الحج بها لعدم توفر امرأة لمباشرتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأم استئجار امرأة ترافقها في الحج إذا كانت تستطيع ذلك؛ لأنها بذلك تكون في حكم المستطيعة القادرة على الحج، وإذا لم تجد امرأة لمرافقتها أو متبرعًا بذلك، يسقط عنها وجوب مباشرة الحج بنفسها ويجب عليها الإنابة. ويجب عليك الحج عنها إذا كنت قد أديت فريضة الحج عن نفسك، وكذلك إذا كان والدك قد مات مستطيعًا ولم يؤد فريضة الحج، فيجب عليك الحج عنه، لأنه دين لله في عنقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66706
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي