هل يجوز أخذ المبلغ المخصص بالكامل للدراسة (8000) مع أن تكاليف الدراسة الفعلية أقل (2000)، واستخدام الفائض لشراء مستلزمات الدراسة وأغراض شخصية؟
إذا تكفلت الدولة بمصاريف دراسة طالب بالخارج وعينت له مبلغاً، فلا حرج في شراء الكتب والأوراق ومصاريف المواصلات وإجارة السكن وكل مستلزمات الدراسة الضرورية، وكذلك الإنفاق وشراء الأغراض الشخصية الضرورية من هذا المبلغ، إلا إذا حددت الدولة نوع ما تتحمله من مستلزمات الدراسة ونصت عليه، فحينئذ لا يجوز أن يحسب عليها غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32665