ما حكم من نذر ترك معصية الاستمناء نهائياً ثم عاد إليها، مع العلم أنه لم يسمِ شيئاً معيناً كصيام أو صدقة؟
النذر الذي يخرجه المرء مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه، وغير قاصد به النذر أو القربة، حكمه حكم اليمين، فإذا لم يفِ به لزمته كفارة يمين ويسمى نذر اللجاج والغضب. وإذا كان النذر مبهماً كأن يقول: "لله عليّ نذر" دون تسمية شيء، فتجب به كفارة يمين عند أكثر العلماء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59515