ما حكم من نذر ترك معصية الاستمناء نهائياً ثم عاد إليها، مع العلم أنه لم يسمِ شيئاً معيناً كصيام أو صدقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يخرجه المرء مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه، وغير قاصد به النذر أو القربة، حكمه حكم اليمين، فإذا لم يفِ به لزمته كفارة يمين ويسمى نذر اللجاج والغضب. وإذا كان النذر مبهماً كأن يقول: "لله عليّ نذر" دون تسمية شيء، فتجب به كفارة يمين عند أكثر العلماء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59515
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59515
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي