العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حنث في يمينه ونذره بفعل الاستمناء، وهل يختلف الحكم باختلاف نوع الاستمناء (بالضغط بالفخذين أو بالتفكير أو باحتكاك بسيط)، وهل يلزمه القضاء عند الشك في نوع الخارج (مذي أو مني) مع العجز عن الصيام والكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

معصية الاستمناء تشمل كل الأفعال المفضية لخروج المني، وتعتبر نية الحالف مخصصة للفظ العام في اليمين، فإذا نوى الحالف نوعاً خاصاً من الأفعال المحرمة، فنّيته معتبرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

وهذا النوع من يعدّ من نذر اللجاج، الذي يخير فيه بين الوفاء (كفارة يمين).

ويعمل بغلبة الظن عند تعذر أو تعسر العمل باليقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165325
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي