هل يقع الطلاق أم تجب الكفارة على من حلف بالطلاق دون قصد على أمر وتم، وهو بقاء صديقه بعد الصلاة، ثم ذهابهما سوياً؟
ما دام لم يوجد حنث في اليمين فلا كفارة عليك ولا يحتسب عليك طلاق، وننبهك إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132918