العودة إلى البحث

ما حكم التعامل مع شركات الأدوية التي تضع بضائعها في الصيدلية، فإن بيعت دفع الصيدلي قيمتها، وإلا أعادها؟ وهل يجوز تخزين الأدوية لارتفاع سعرها، أم يعد هذا احتكارًا؟ وما حكم شراء أدوية للزبون من صيدليات أخرى عند عدم توفرها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: بخصوص البضاعة التي يضعها الموزعون في الصيدلية ويُدفع ثمنها عند البيع أو تُعاد، يحتمل هذا الأمر صورتين: 1. الوكالة بأجرة: تُعدّ البضاعة أمانة وتبيعونها لصاحبها وتأخذون أجرة معلومة، والضمان على الشركة ما لم يكن هناك تعدٍ أو تفريط من قبلكم. 2. بيع التصريف: وهو أن تنتقل ملكية السلعة إليكم مع شرط إمكانية فسخ العقد إن لم تُبع البضاعة، وهذا النوع من المعاملات غير صحيح.

ثانياً: أما تخزين البضاعة لتوقع ارتفاع سعرها، فإن كان يترتب على هذا التخزين إضرار بالناس وحاجتهم للدواء أو غيره، مما يضطرهم لدفع ثمن أعلى أو لا يجدون السلعة، فهذا احتكار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ).

ثالثاً: بخصوص شراء البضاعة من الجار وبيعها للزبون: 1. المواعدة: لا بأس إذا كان البيع لا يتم إلا بعد إحضار البضاعة من الجار. 2. الوكالة في الشراء: لا بأس إذا أخبرت الزبون بعدم وجودها لديك وطلبتها له من جارك، ويجوز لك أجرة معلومة. 3. عقد البيع قبل تملك السلعة: إذا تم العقد قبل تملك السلعة ثم تملكتها وسلمتها للمشتري، فهذه المعاملة غير صحيحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي