هل يجب على الصيدلي أن يدفع ثمن الأدوية التي لم يتم سدادها له بسبب عدم وفاء المشترين بالدفع، وما حكم من يفعل ذلك؟ وماذا يفعل بخصوص الأموال التي لم يسددها في عمل سابق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يعمل الصيدلي أجيرًا خاصًا ووكيلًا، والمرجع في التصرفات لصاحب الصيدلية، فإن أذن الصيدلي في دون نقد الثمن، أو إخراج الأدوية دون رهن أو نقد، فلا حرج عليه، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. أما إن لم يأذن، فيجب الالتزام ، وإذا خالف الصيدلي الشرط فهو مفرط وعليه الضمان.
وإذا كان صاحب الصيدلية لم يأذن ولم يمنع، فقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الوكيل نسيئة؛ فمنع ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وأجازه الحنفية بالشروط المذكورة.
وعلى ذلك، يلزم الصيدلي الضمان عند أكثر الفقهاء. وإذا كان الصيدلي معذورًا بظلم صاحب الصيدلية له، فله المقاصة إذا لم يتمكن من استخلاص حقه.
وقد ورد الوعيد فيمن يأخذ أموال الناس ولا يؤديها، وأن الله يتلفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138893
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138893
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي