العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي حدث في المرات الأربع، علمًا أن بعضها كان في حالة غضب شديد، وبعضها كان معلقًا بشرط، وأن الزوجة حامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في حالة الغضب يقع إذا لم يصل الغضب بصاحبه إلى زوال العقل وفقدان الوعي، وتكون الزوجة قد بانت بينونة كبرى.

أما الحلف بطلاق الزوجة: - إذا كان يمينًا بأن تطلقها مستقبلًا إن لم تجبك: فلك أن تحنث وتكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. - إذا كان تعليقًا للطلاق على عدم إجابتها: فهو طلاق معلق على فعل الزوجة، ويُمنع الزوج من الوطء حتى يقع ما حلف عليه، ويتلوم له الإمام بقدر ما يرى من الأجل، ولا يضرب له أجل الإيلاء.

ويُنصح الزوج بمراجعة المحكمة الشرعية المختصة لرفع .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74771
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي