العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم الزوجة على الرجل إذا تهاون في صلاته بعد أن حلف بالطلاق بالمحافظة عليها، وذلك تحت ضغط الخوف الشديد وطلب النجاة من موقف حرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صدور ألفاظ التحريم من الزوج في حالة الخوف الشديد أو الوسوسة لا يمنع من ترتب آثارها الشرعية عليها، مادام الزوج في إدراكه ووعيه. قول الزوج: "طلاق" بالتنكير ودون إلى الزوجة، يعتبر من ألفاظ الطلاق، وقد اختلف أهل العلم في كونه صريحاً أم كناية. فإذا اعتبر صريحاً، فإنه لا يفتقر إلى نية، ويقع بنفس اللفظ إذا تحقق المعلق عليه. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق على شرط هو طلاق معلق يقع عند تحقق شرطه.

الطلاق المشروط بالسلامة من طلق ناري مع المحافظة على صلاة الجماعة وترك الاستمناء يقع إذا تحققت السلامة وتهاون صاحبه في صلاة الجماعة أو استمنى. التحريم ويمين الطلاق ليسا مما ينفع الإنسان في المصائب ويخلصه من الشدائد، بل يمين الطلاق من فعل الفساق، والتحريم والظهار من القول المنكر. السبيل للنجاة في الشدائد هو المداومة على الطاعات وترك المنكرات في الرخاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146558
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي