العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ضرب ابن المعتدي على ابني، قياسًا على قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للأب أن يضرب الصبي الذي ضرب ابنه، لأن الآية الكريمة (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) لا تنطبق هنا لعدم المماثلة بين ضرب الصبي والرجل الكبير. وقد اختلف الفقهاء في القصاص في اللطمة واللكمة ونحوها بين الكبار، وجمهورهم يرون أنه يوجب التعزير لا القصاص، بينما المنقول عن الصحابة هو القصاص. أما بالنسبة للصغار، فلا قصاص بينهم، بل يؤدب المعتدي منهم إذا كان عاقلاً أو راهق. ويجوز للمعلم ضرب الصبي للتأديب بشروط معينة كأن يكون الضرب معتاداً للتعليم، وباليد لا بالعصا، وألا يتجاوز ثلاث ضربات، وأن يكون بإذن ، وأن يكون الصبي يعقل التأديب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191177
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي