العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بمبلغ نُذر لشراء نجفة لمسجد، لمستوصف المسجد ذاته، أو لمسجد آخر يحتاج للصيانة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، فإن كان المسجد الذي نذرت له لا يزال محتاجًا للنجفة، فيجب صرفها له. وإن لم يكن محتاجاً إليها، فلا بأس بصرف تلك الأموال لمصلحة غيره من المساجد. وإن كان ريع المستوصف يصرف في مصالح المسجد، فلا بأس بشراء الأسرّة له منها، أو غيرها من الأجهزة. وإن لم يكن ريع المستوصف يصرف في مصالح المسجد فلا يجوز صرف ما نذر للمسجد فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49837
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي