هل يجوز التبرع بمبلغ نُذر لشراء نجفة لمسجد، لمستوصف المسجد ذاته، أو لمسجد آخر يحتاج للصيانة؟
من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، فإن كان المسجد الذي نذرت له لا يزال محتاجًا للنجفة، فيجب صرفها له. وإن لم يكن محتاجاً إليها، فلا بأس بصرف تلك الأموال لمصلحة غيره من المساجد. وإن كان ريع المستوصف يصرف في مصالح المسجد، فلا بأس بشراء الأسرّة له منها، أو غيرها من الأجهزة. وإن لم يكن ريع المستوصف يصرف في مصالح المسجد فلا يجوز صرف ما نذر للمسجد فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49837