هل يُعدّ نظام تقسيط السيارات الذي تتبعه البنوك حاليًا - حيث يدفع البنك ثمن السيارة للمعرض ويمتلكها عبر توكيل بيع غير قابل للإلغاء، ثم يبيعها للمستهلك بأقساط ثابتة مع احتفاظه بالحق في سحب السيارة عند عدم الدفع - نظامًا حرامًا، وهل هذا يعني عدم وجود تقسيط إسلامي للسيارات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع المرابحة للآمر بالشراء (بيع التقسيط) جائز بضوابط شرعية، وهي: وعد المشتري للبنك غير الملزم بشراء بضاعة معينة، حيازة البنك الشرعية لها قبل بيعها، تحديد الأقساط دون شروط ربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط تأمين تجاري، أو احتفاظ البنك بملكية المبيع. أما احتفاظ البنك بمفتاح السيارة، وسحبها ونقل ملكيتها إليه عند عدم دفع الأقساط، فغير جائز؛ وإنما يجوز رهن السيارة للبنك، ويجوز للبنك بيعها إذا أذن المشتري بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97184
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97184
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي