هل يُعدّ نظام تقسيط السيارات الذي تتبعه البنوك حاليًا - حيث يدفع البنك ثمن السيارة للمعرض ويمتلكها عبر توكيل بيع غير قابل للإلغاء، ثم يبيعها للمستهلك بأقساط ثابتة مع احتفاظه بالحق في سحب السيارة عند عدم الدفع - نظامًا حرامًا، وهل هذا يعني عدم وجود تقسيط إسلامي للسيارات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع للآمر بالشراء (بيع التقسيط) جائز بضوابط شرعية، وهي: وعد المشتري للبنك غير الملزم بشراء بضاعة معينة، حيازة البنك الشرعية لها قبل بيعها، تحديد الأقساط دون شروط ربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط تأمين تجاري، أو احتفاظ البنك بملكية المبيع. أما احتفاظ البنك بمفتاح السيارة، وسحبها ونقل ملكيتها إليه عند عدم دفع الأقساط، فغير جائز؛ وإنما يجوز رهن السيارة للبنك، ويجوز للبنك بيعها إذا أذن المشتري بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97184
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97184
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي