هل حكم من تقدم إلى عمل لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وعمل له اختبار شفوي فنجح فيه، مع العلم أن العمل غير فني، وهل يكون الدخل العائد منه حرامًا إذا كان يشترط خبرة سابقة وهو لا يمتلكها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكذب لا يجوز والغاش ليس منا، والمكر والخديعة والخيانة في النار، وعليه فلا يجوز الكذب على جهة العمل لتجاوز شرطها، ومن فعل ذلك فهو آثم وعليه وزر كذبه وتحايله فليتب منه.
أما الراتب المكتسب من ذلك العمل؛ فإن كان العامل يؤديه على الوجه المطلوب، ولم يكن لشهادة الخبرة أثر في زيادة الراتب، فلا حرج عليه في الانتفاع به؛ لأن الراتب منح له مقابل جهده وعمله، وهذا هو المعتبر.
وقد سُئل الشيخ ابن باز عن رجل يعمل بشهادة علمية غش في امتحاناتها، وهو الآن يحسن هذا العمل، فما حكم راتبه؟ فأجاب: لا حرج -إن شاء الله- عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائمًا بالعمل كما ينبغي، فلا حرج عليه من جهة كسبه، لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143349
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143349
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي