العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لرجل وجد مالاً في منزله يعود لامرأة زارته قبل عشرين عاماً ولا يعرف مكانها الآن أن يتصدق به على الفقراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إنكار الرجل وجود المال الذي وجده في منزله ويعلم أنه سقط من الزائرة يعد نوعًا من السرقة، وهي ذنب كبير. يجب عليه التوبة إلى الله، ومن تمام توبته أن يرد المال إلى صاحبته، فإن عجز عن ذلك ولم يجدها تصدق به عنها. وإن وجد صاحبة المال أو ورثتها لاحقًا، خيرهم بين إمضاء الصدقة لهم أجرها، أو أن يعطيهم مثل ما تصدق به، ويكون أجر الصدقة له حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78615
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي