هل يجوز لرجل وجد مالاً في منزله يعود لامرأة زارته قبل عشرين عاماً ولا يعرف مكانها الآن أن يتصدق به على الفقراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إنكار الرجل وجود المال الذي وجده في منزله ويعلم أنه سقط من الزائرة يعد نوعًا من السرقة، وهي ذنب كبير. يجب عليه التوبة إلى الله، ومن تمام توبته أن يرد المال إلى صاحبته، فإن عجز عن ذلك ولم يجدها تصدق به عنها. وإن وجد صاحبة المال أو ورثتها لاحقًا، خيرهم بين إمضاء الصدقة لهم أجرها، أو أن يعطيهم مثل ما تصدق به، ويكون أجر الصدقة له حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78615
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي