العودة إلى البحث
السؤال

هل عليها إثم في تخيير زوجها بينها وبين زوجته الثانية، مع العلم أنه لا يرغب بها ولا يطيقها ويسعى لطلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها"، ولا يجوز لها الامتناع عن فراش زوجها لذلك؛ لأنه نشوز محرم، إلا إذا وقع عليها ظلم أو إضرار فلها طلب رفع الظلم. والغيرة بين الزوجات أمر فطري، ولا تؤاخذ المرأة عليها. وعلى الزوجة أن تتقي الله في ضرتها، وتنصح زوجها أن يعدل بين زوجاته ولا يظلم أحداهن، ويجب على الزوج العدل بين زوجاته وإلا جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وينبغي على السائلة والاستغفار إن كانت قد طلبت طلاق ضرتها أو نشزت بسبب زواج زوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119208
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي