هل عليها إثم في تخيير زوجها بينها وبين زوجته الثانية، مع العلم أنه لا يرغب بها ولا يطيقها ويسعى لطلاقها؟
لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها"، ولا يجوز لها الامتناع عن فراش زوجها لذلك؛ لأنه نشوز محرم، إلا إذا وقع عليها ظلم أو إضرار فلها طلب رفع الظلم. والغيرة بين الزوجات أمر فطري، ولا تؤاخذ المرأة عليها. وعلى الزوجة أن تتقي الله في ضرتها، وتنصح زوجها أن يعدل بين زوجاته ولا يظلم أحداهن، ويجب على الزوج العدل بين زوجاته وإلا جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وينبغي على السائلة التوبة والاستغفار إن كانت قد طلبت طلاق ضرتها أو نشزت بسبب زواج زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119208