هل تُعتبر الزوجة آثمة بما فعلته بزوجها، من تهديدها له باختيارها أو زوجته الثانية، ممّا أدى إلى طلاق الزوجتين؟ وكيف يمكنها إصلاح خطئها؟ وما إثم الزوج لعدم عدله بين الزوجتين؟
تحريض الزوجة زوجها على تطليق ضرتها منكر وظلم ومحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». وطلب الزوجة الطلاق لنفسها محرم ما لم يكن لعذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة». والواجب التوبة إلى الله، وعدم التدخل في قرار الزوج أو تَنْغِيص عيشه أو منعه من العودة إلى مطلقته، مع الحذر من عاقبة الظلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6785