هل يُعد إثمًا على الزوج إذا تسبب في طلاق زوجته التي تتسم بالإهمال وتفتعل المشاكل، وتتعرض له ولأغراضه مع أهلها؟
الأصل في الحياة الزوجية التفاهم والقيام بالحقوق والواجبات، وأن يكون الدين أساس التعامل بين الزوجين. والزوجة المذكورة قد أساءت وعصت ربها وقصرت في حق زوجها، وهذا نشوز يسقط حقها في النفقة والسكنى، وسبق بيان حكم الناشز وكيفية التعامل معها. وينصح الزوج بمحاولة أخيرة لإصلاحها وتذكيرها بحقوق الله وحقوق الزوج، ويمكن التوسط ببعض أهل العقل. فإن لم تستجب بعد استنفاذ كل المحاولات، فلا حرج عليه في طلاقها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها..." الحديث، ومعناه أن الله لا يستجيب لمن يدعو على امرأته سيئة الخلق؛ لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها. كما أن بقاء النكاح مع سوء العشرة والخصومة الدائمة قد يكون مفسدة محضة وضررًا. أما قول الزوج لزوجته "كما تريدين" جوابًا لقولها "أريد الطلاق"، فإذا قصد به إيقاع الطلاق فإنه يقع، وإلا فلا شيء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107888