العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الزوج إذا طلق زوجته لإصرارها على عمل معصية (صغيرة كانت أم كبيرة) أو لعدم طاعتها له فيما يرضي الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم على الزوج في طلاق زوجته العاصية لله أو المخالفة لأمره، لأن طلاقها دائر بين الاستحباب والوجوب، خاصة إذا فرطت في حقوق الله الواجبة عليها، أو كانت غير عفيفة، وقد يصل إلى الوجوب في هذه الحالات، ولكن لا ينصح باللجوء إلى لمجرد الإصرار على المعصية، ما لم يتضرر الزوج أو أولاده بمعصيتها، لأن الطلاق قد يؤدي إلى مفاسد أعظم. يجب على الزوج مجاهدة إصلاح زوجته والأخذ بيدها إلى الصراط القويم، وقد بين كيفية التعامل مع الزوجة الناشز بالتدرج من الوعظ إلى الهجر في الفراش ثم ضرب التأديب، فإذا لم تفلح هذه الوسائل فله طلاقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141983
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي