العودة إلى البحث

هل يأثم الزوج إذا طلق زوجته لإصرارها على عمل معصية (صغيرة كانت أم كبيرة) أو لعدم طاعتها له فيما يرضي الله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا إثم على الزوج في طلاق زوجته العاصية لله أو المخالفة لأمره، لأن طلاقها دائر بين الاستحباب والوجوب، خاصة إذا فرطت في حقوق الله الواجبة عليها، أو كانت غير عفيفة، وقد يصل إلى الوجوب في هذه الحالات، ولكن لا ينصح باللجوء إلى الطلاق لمجرد الإصرار على المعصية، ما لم يتضرر الزوج أو أولاده بمعصيتها، لأن الطلاق قد يؤدي إلى مفاسد أعظم. يجب على الزوج مجاهدة إصلاح زوجته والأخذ بيدها إلى الصراط القويم، وقد بين الإسلام كيفية التعامل مع الزوجة الناشز بالتدرج من الوعظ إلى الهجر في الفراش ثم ضرب التأديب، فإذا لم تفلح هذه الوسائل فله طلاقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي