العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للكفيل أن يأخذ مبلغًا يعادل راتب أربعة شهور مقابل نقل الكفالة، وهل يجوز للمكفول أن يقتطع هذا المبلغ من مال الكفيل عند نقل الكفالة إذا علم بذلك مسبقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشق الأول من السؤال يدخل تحت مسألة بذل الجاه، والشق الثاني وهو أخذ المال من الكفيل قبل تحقق الظلم لا يجوز، أما إن تحقق الظلم فلا حرج في استرداد ما يقابل هذا المبلغ ويدخل هذا ضمن مسألة الظفر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47610
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي