هل يجوز للكفيل أن يأخذ مبلغًا يعادل راتب أربعة شهور مقابل نقل الكفالة، وهل يجوز للمكفول أن يقتطع هذا المبلغ من مال الكفيل عند نقل الكفالة إذا علم بذلك مسبقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الشق الأول من السؤال يدخل تحت مسألة بذل الجاه، والشق الثاني وهو أخذ المال من الكفيل قبل تحقق الظلم لا يجوز، أما إن تحقق الظلم فلا حرج في استرداد ما يقابل هذا المبلغ ويدخل هذا ضمن مسألة الظفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47610