ما حكم المال الذي دفعته المحاسبة لمديرها بغرض صرفه كراتب، لكن المدير اشترى به خمرًا رغم علمها المسبق باحتمالية ذلك؟
يجوز عمل المسلمة في الشركة الأجنبية إذا لم يترتب عليه محظور شرعي، مع التأكد من السلامة من الخلوة المحرمة ومخالطة ومس الأجانب، والانضباط بالشرع في النظر والكلام. كما يجوز طاعة الرئيس في إعطائه مبلغًا إن كان هو الآمر بالصرف، بشرط ألا يكون فيه مساعدة على المعصية، وإلا فلا يجوز الطاعة، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وعليه، لا يجوز مواصلة العمل في الشركة إذا صدر من الرئيس أمر بالمساعدة على المعصية، إلا إذا كانت مضطرة. وإذا أمكن تحاشي مثل هذا الطلب، أو عُلم أن المسؤول سيتوصل لغايته بطريق آخر لا تمر بها، فلا حرج في البقاء مع البحث عن عمل آخر خالٍ من الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97042