العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي دفعته المحاسبة لمديرها بغرض صرفه كراتب، لكن المدير اشترى به خمرًا رغم علمها المسبق باحتمالية ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز عمل المسلمة في الأجنبية إذا لم يترتب عليه محظور شرعي، مع التأكد من السلامة من الخلوة المحرمة ومخالطة ومس الأجانب، والانضباط بالشرع في النظر والكلام. كما يجوز طاعة الرئيس في إعطائه مبلغًا إن كان هو الآمر ، بشرط ألا يكون فيه مساعدة على المعصية، وإلا فلا يجوز الطاعة، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وعليه، لا يجوز مواصلة العمل في الشركة إذا صدر من الرئيس أمر بالمساعدة على المعصية، إلا إذا كانت مضطرة. وإذا أمكن تحاشي مثل هذا الطلب، أو عُلم أن المسؤول سيتوصل لغايته بطريق آخر لا تمر بها، فلا حرج في البقاء مع البحث عن عمل آخر خالٍ من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97042
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي