العودة إلى البحث

هل يجوز للموظف الذي تبقى لديه مبلغ مالي مخصص لشراء الخمر والهدايا، أن يتصرف فيه لنفسه إذا كان محتاجًا، على أمل التصدق به لاحقًا، مع العلم أن رد المال سيؤدي إلى استخدامه في نفس الأغراض المحرمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال المتبقي من مبلغ شراء الخمر يجب أن يُرد إلى الجهة الحكومية التي صرفته إن كانت ستنفقه في المباح، وإلا فلا يرد إليها ويصرفه السائل في مصالح المسلمين العامة. وإن أنفق السائل المال على نفسه، فإن كان فقيراً محتاجاً فلا يلزمه شيء، وإلا وجب أن يخرج من ماله مثله ويصرفه في مصالح المسلمين، ويجوز للفقير أن يأخذ منه قدر حاجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي