إذا رفض المدعى عليه حلف اليمين، فهل ترد اليمين على المدعي؟
اختلف العلماء في مسألة رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن الحلف، فذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى عدم ردها، لأن النكول إقرار بالحق. وذهب مالك والشافعي ورواية أخرى عن أحمد إلى ردها لتقوية الحق باليمين، وقصر مالك ذلك على دعوى المال. وذهب أهل الظاهر إلى عدم رد اليمين وأن النكول لا يقضى به، ورجح الشوكاني هذا الرأي بأن على القاضي أن يلزم المدعى عليه بعد النكول بأحد أمرين: اليمين أو الإقرار. والخلاصة أن المسألة فيها خلاف والأكثر على رجوع اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34794