هل يقع الحلف على نية الحالف أم المحلِّف إذا حلف الرجل لزوجته أنه لم يفعل شيئًا - وهو قد فعله - ثم استثنى سرًا في نفسه "إلا مرة واحدة"، وما كفارة هذا اليمين إذا كان يمينًا كاذبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت اليمين ليست للاستحلاف الشرعي، بل لجبر خاطر المرأة وقطع شكها، فالعبرة بنيتك واستثنائك فيها، وتخصيصك لها مقبول بما يحتمله اللفظ. جاء في الموسوعة الفقهية أن اليمين تُراعى فيها نية الحالف إذا لم يكن هناك استحلاف أصلاً، أو كان موجودًا ولكن فقد شرطًا من شروطه. وفي الفقه الإسلامي وأدلته، اليمين غير القضائية تكون على نية الحالف، ويجوز له التورية فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131910
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131910
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي