هل تجب الكفارة على من حلف كاذبًا مع تغيير النية لتبرير الحلف؟
الأصل في اليمين أنها على نية الحالف، إلا إذا ترتب عليها حق للغير، فتكون على نية المحلوف له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، وقوله: "اليمين على نية المستحلف". فإذا لم يكن للمستحلف حق، ونوى الحالف شيئًا آخر غير ظاهر لفظه، فلا كفارة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122858