العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على من حلف كاذبًا مع تغيير النية لتبرير الحلف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في اليمين أنها على نية الحالف، إلا إذا ترتب عليها حق للغير، فتكون على نية المحلوف له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، وقوله: "اليمين على نية المستحلف". فإذا لم يكن للمستحلف حق، ونوى الحالف شيئًا آخر غير ظاهر لفظه، فلا كفارة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي