هل تجب الكفارة على من حلف كاذبًا مع تغيير النية لتبرير الحلف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في اليمين أنها على نية الحالف، إلا إذا ترتب عليها حق للغير، فتكون على نية المحلوف له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، وقوله: "اليمين على نية المستحلف". فإذا لم يكن للمستحلف حق، ونوى الحالف شيئًا آخر غير ظاهر لفظه، فلا كفارة عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122858
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي