العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف كاذبًا مع تغيير النية لتبرير الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في اليمين أنها على نية الحالف، إلا إذا ترتب عليها حق للغير، فتكون على نية المحلوف له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، وقوله: "اليمين على نية المستحلف". فإذا لم يكن للمستحلف حق، ونوى الحالف شيئًا آخر غير ظاهر لفظه، فلا كفارة عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122858
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي