هل يأثم من يقوم بتشغيل برامج إضافية تُشغّل الأفلام ذات الأكواد الخاصة، علماً بأن بعض برامج الخطب تُشغّل الأفلام أيضاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع وتحميل البرامج التي يمكن أن تستعمل في تشغيل المواد النافعة والمباحة حتى لو أمكن استخدامها في تشغيل الأفلام الممنوعة شرعًا، ما لم يعلم البائع يقينًا أو بظن غالب أن المشتري سيستخدمها في المعصية، لأن الأصل جواز التعامل في الأشياء التي تحتمل الخير والشر. أما إذا غلب عدم الانضباط في المجتمع، فالأصل هو المنع من بيعها إلا لمن علم يقيناً أو ظناً غالباً أنه لن يستخدمها إلا في المباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81140
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81140
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي