ما حكم الشرع في الزسف المذكور والمتمثل في رفض الأب تزويج ابنته من شاب على خُلق ودين، مع العلم أن سبب الرفض هو خلافات سابقة مع والد الشاب، وأن الفتاة تتعرض للعنف من قبل أبيها لإجبارها على الزواج ممن لا ترغب، وهل يجوز للشباب الهرب معًا إذا استمر الرفض؟
إذا كان الرفض بسبب الشحناء بين الأبين، فالزوج مخطئ ولا يجوز له إجبار ابنته. ينبغي السعي للإصلاح بين الأبوين، وإذا تعذر ذلك، فالأفضل صرف النظر عن هذا الزواج والبحث عن زوجة أخرى. اللجوء للقضاء ممكن إذا كان الولي عاضلاً، ولكن لا يُشجّع عليه إلا للضرورة لما قد يسببه من توتر. لا يجوز للولي إجبار ابنته على الزواج بمن لا ترضاه في مذهب الحنفية، بينما يرى الجمهور جواز إجبار البكر. لا يجوز الهرب بالمرأة دون عقد نكاح. كما يجب التنبيه إلى أن بنت العمة أجنبية ولا يجوز الحديث معها في أمور الحب والغرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74550