العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في هرب الفتاة من تعنيف والدها، وماذا تفعل في أمر زواجها المستقبلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب إجبار ابنته على الزواج ممن تكره، لما ورد من أحاديث نبوية تؤكد أن الأيم أحق بنفسها من وليها، وأن البكر تستأذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر جاريةً زوجها أبوها وهي كارهة. وليس من حق الأب إرغام ابنته، وضربها ظلم، ولا حرج عليها في هروبها إلى جدتها اتقاءً لبطشه. يُنصح بتسليط أهل الوجاهة والعلم لحل المشكلة وبيان الشرعي للأب. إذا كان الخاطب ذا خلق ودين، أن تقبل به إرضاءً لأبيها، وإلا فلها رفع أمرها للمحكمة إذا امتنع الأب عن تزويجها لكفء آخر أو عضلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85298
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي