العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في هرب الفتاة من تعنيف والدها، وماذا تفعل في أمر زواجها المستقبلي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للأب إجبار ابنته على الزواج ممن تكره، لما ورد من أحاديث نبوية تؤكد أن الأيم أحق بنفسها من وليها، وأن البكر تستأذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر جاريةً زوجها أبوها وهي كارهة. وليس من حق الأب إرغام ابنته، وضربها ظلم، ولا حرج عليها في هروبها إلى جدتها اتقاءً لبطشه. يُنصح بتسليط أهل الوجاهة والعلم لحل المشكلة وبيان الحكم الشرعي للأب. إذا كان الخاطب ذا خلق ودين، فالأولى أن تقبل به إرضاءً لأبيها، وإلا فلها رفع أمرها للمحكمة إذا امتنع الأب عن تزويجها لكفء آخر أو عضلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي