العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ دفع زكاة الفطر من الأب -الذي يسب الله تعالى ويكره المشايخ- عن أبنائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تاب والدك عن سب الله وأصبح يصلي، فهو مسلم وتجب عليه زكاة الفطر لنفسه ولمن تلزمه نفقته. أما إذا استمر في السب ولم يتب ولم يصلِّ، فهو مرتد.

اختلف الفقهاء في وجوب زكاة الفطر على الكافر عن أولاده أو من تلزمه نفقتهم، فالرأي الراجح أنها لا تجب عليه، ولكن في حالة المرتد، فقد وردت رواية بأنها تجب عليه.

وبناءً عليه، لو أخرج والدك زكاة الفطر عنكم وهو كافر، فإنها تجزئ عنكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13174
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي