ما حكم الشرع في تقسيم تركة رجل توفي وليس له ورثة معروفون سوى زوجته وابنته، بعد أن تعذر العثور على عصبته، وهل يجوز الاكتفاء بإعلام الوراثة للزوجة والابنة فقط؟
يلزم أختك عمل إعلان إرث، وإذا لم يظهر مدعٍ بالإرث بعد الإعلان، ترفع الأمر للقضاء الشرعي ليحكم بقسم الميراث، فتأخذ الثمن وتأخذ البنت الباقي فرضاً ورداً، ولا يحل لها قسم الميراث قبل ذلك. وإن كانت في بلد آخر توكل من يقوم بذلك في بلد زوجها. وغالباً سيكون للزوج عصبة إن كانت عائلته كبيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18294