العودة إلى البحث
السؤال

مات رجل عن بنت، وأخ شقيق، فكيف يتم تقسيم الإرث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في البنت والأخ الشقيق، فللبنت النصف فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾، والباقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».

تنبيه: أمر التركات خطير وشائك، فلا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد يكون هناك وُرَّاث آخرون، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة. فلا ينبغي قسم دون مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149351
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي