كيف يقسم الإرث بين زوجة وشقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ".
تأخذ الأخت الباقي ردًا، فتقسم التركة على أربعة أسهم: للزوجة سهم واحد فرضًا (الربع)، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم فرضًا وردًا.
ننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يكون هناك وارث، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة. فلا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إن وجدت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112258
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112258
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي