كيف يقسم الإرث بين زوجة وشقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ".
تأخذ الأخت الباقي ردًا، فتقسم على أربعة أسهم: للزوجة سهم واحد فرضًا (الربع)، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم فرضًا وردًا.
ننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يكون هناك وارث، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة. فلا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إن وجدت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112258
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112258
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي