كيف يقسم الإرث بين زوجة واحدة، أخت شقيقة واحدة، وستة أبناء أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود فرع وارث، والأخت الشقيقة النصف، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم على أربعة وعشرين سهماً: للزوجة الربع (ستة أسهم)، وللأخت الشقيقة النصف (اثنا عشر سهماً)، ولكل ابن أخ سهم واحد، ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111977
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111977
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي