كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة وأربعة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات؟
إذا توفي عن زوجة وأربع شقيقات وأربعة أشقاء ولم يترك وارثًا غيرهم، فلزوجته الربع لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي بعد الربع يقسم بين الأخوات والإخوة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على 16 سهماً، للزوجة ربعها (4 أسهم)، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وارث أو وصايا أو ديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102251