العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من تركة المرأة المتوفاة وابنها في حادث سيارة، مع وجود وصية للأم محل اعتراض، وأخ عاق تسبب في الحادث، علمًا أنه لم يُعلم أيهما مات أولاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ماتت الأم وابنها ولم يُعلم أيهما مات أولاً، تُقسّم تركة الأم على ورثتها دون الابن، وتُقسّم تركة الابن على ورثته دون الأم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وبناءً عليه، تُقسّم تركة المرأة المتوفاة بين أمها وأبيها وزوجها وبناتها الثلاث، بحيث يأخذ الأب السدس، والأم السدس، والزوج الربع، والبنات الثلثين، ولا شيء لبنت الابن ولا للجدة ولا للأخ الشقيق. أما وصية المرأة لأمها بثلث الأرض فهي غير صحيحة شرعًا إلا بموافقة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ديون أو وصايا أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي