ما نصيب كل وارث من تركة المرأة المتوفاة وابنها في حادث سيارة، مع وجود وصية للأم محل اعتراض، وأخ عاق تسبب في الحادث، علمًا أنه لم يُعلم أيهما مات أولاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ماتت الأم وابنها ولم يُعلم أيهما مات أولاً، تُقسّم تركة الأم على ورثتها دون الابن، وتُقسّم تركة الابن على ورثته دون الأم، وهذا مذهب العلماء. وبناءً عليه، تُقسّم تركة المرأة المتوفاة بين أمها وأبيها وزوجها وبناتها الثلاث، بحيث يأخذ الأب السدس، والأم السدس، والزوج الربع، والبنات الثلثين، ولا شيء لبنت الابن ولا للجدة ولا للأخ الشقيق. أما وصية المرأة لأمها بثلث الأرض فهي غير صحيحة شرعًا إلا بموافقة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ديون أو وصايا أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي