العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في ميراث جدتي لأمي، التي توفيت وتركت ابناً وبنتاً، وكانت قد تنازلت عن نصيبها في تركة والدتي (ابنتها) لنا، ولكن لم يوثق التنازل عن الشقتين والأرض الزراعية، مع العلم أن أبناء المتوفين من أبنائها يرثون معنا في الجزء الخاص بها من ميراث أمي، وأن جدتي تنازلت سابقًا عن نصيبها في تركة أولادها المتوفين قبلها لأبنائهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاد أبناء الجدة لا يرثون شيئًا لحجبهم حرمانًا بالابن، وإخوة الأم يرثونها إذا لم تترك فرعًا وارثًا ذكرًا أو أبًا.

إذا أقرت الجدة بالنزول عن نصيبها، أو تنازل ورثتها البالغون عن نصيبهم فلا إشكال، وإلا لزم البينة.

الجدة المتوفاة عن ابن وبنت وثلاثة أبناء ابن وبنتي ابن، يكون نصيبها مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن.

وأمور التركات شائكة وخطيرة، لذا يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105043
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي