ما هو حكم الشرع في ميراث جدتي لأمي، التي توفيت وتركت ابناً وبنتاً، وكانت قد تنازلت عن نصيبها في تركة والدتي (ابنتها) لنا، ولكن لم يوثق التنازل عن الشقتين والأرض الزراعية، مع العلم أن أبناء المتوفين من أبنائها يرثون معنا في الجزء الخاص بها من ميراث أمي، وأن جدتي تنازلت سابقًا عن نصيبها في تركة أولادها المتوفين قبلها لأبنائهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاد أبناء الجدة لا يرثون شيئًا لحجبهم حرمانًا بالابن، وإخوة الأم يرثونها إذا لم تترك فرعًا وارثًا ذكرًا أو أبًا.
إذا أقرت الجدة بالنزول عن نصيبها، أو تنازل ورثتها البالغون عن نصيبهم فلا إشكال، وإلا لزم إقامة البينة.
الجدة المتوفاة عن ابن وبنت وثلاثة أبناء ابن وبنتي ابن، يكون نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن.
وأمور التركات شائكة وخطيرة، لذا يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105043
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105043
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي