هل يُعتبر استمرار الشراكة مع شريكٍ، بعد الحلف للوالد بالطلاق ثلاثًا بعدم الشراكة معه، عصيانًا لوالده، مع العلم أن الحالف نوى عدم مشاركة الشريك في ثلاثة أشياء فقط وليس كل شيء، وأن هذه الشراكة هي مصدر دخله الوحيد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اليمين تكون على نية الحالف، ما لم يكن ظالماً أو يحلفه القاضي. فإن حلفت على عدم رجل بقصد مشاركته في أشياء معينة فقط، فالظاهر أنك لا تحنث ما دمت لم تشاركه في تلك الأمور التي قصدتها.
وإذا كنت تتضرر بترك مشاركة هذا الرجل وكان العمل مباحاً، فلا تلزمك طاعة والدك في تركه؛ فطاعة الوالدين لا تجب فيما يضر الولد، ولا تعتبر عاقاً.
ومع ذلك، عليك بر والدك ومصاحبته بالمعروف مهما أساء إليك، فحق الوالد عظيم إليه سبب لرضوان الله ودخول الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي