هل تجب الزكاة على مبلغ المال المودع في بنك إسلامي والمخصص للدراسة والزواج، وما هي قيمة الزكاة، وهل يمكن دفعها على أقساط من الأرباح ربع السنوية؟
إذا بلغ المال نصابًا (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول، فتجب الزكاة فيه، أصلًا وربحًا، وتخرج 2.5% من رأس المال والأرباح سنويًا، ولا يجوز تأخيرها لدفعها أقساطًا. أما تعجيل الزكاة قبل تمام الحول فجائز، ويجوز دفعها مقسطة في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54848