هل الماء المنفصل عن مكان نزول الحيض نجس وإن لم يتغير لونه، خاصة بعد الاستنجاء أو الاستحمام، وهل تعارض ذلك مع جواز استعمال المنشفة المستخدمة أيام الحيض في غيرها؟ وهل تنطبق قاعدة "ما انفصل عن نجاسة قبل طهارة المحل نجس وإن كان غير متغير" على صاحب السلس والمبتلى بنزول قطرات البول، وماذا يترتب على ذلك من مشقة؟ وماذا تفعل الحائض في هذه الحالات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان مكان نزول فيه دم، فما ينفصل عنه، سواء كان متغيرًا أو غير متغير، قبل المحل، فهو نجس. أما إذا لم يكن في مكان نزول الحيض دم، فالماء المنفصل ليس بنجس لعدم ملاقاته .
والمتصل بدم الحيض ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1. ما انفصل متغيرًا بالنجاسة: نجس .
2. ما انفصل غير متغير قبل طهارة المحل: نجس.
3. ما انفصل غير متغير بعد طهارة المحل: طاهر على الأصح.
ويمكن للحائض تفادي انتشار الدم بوضع حفاظة، وللمبتلى بالسلس بوضع ما يمنع انتشار القطرات، ثم غسل ما أصابه النجاسة.
ويجوز استعمال منشفة الحائض، لأن بدنها طاهر، وتبقى المنشفة طاهرة إذا لم تستعمل في تنشيف النجاسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136859
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي