ما حكم هذا الدينار الذي يرفض الزبون دفعه، في حين أنه وافق على شراء القطعة مسبقًا، وطلب فتحها وتركيبها، ثم تراجع عن وعده بحجة عدم حاجته لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة القول أن حكم إخلاف الوعد بشراء قطعة ثمنها 12 دينارًا مختلف فيه، والراجح أنه يلزم قضاءً وديانة إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، كما قرر مجمع الإسلامي. وفي هذه الحالة، الظاهر أنه لم يلحق السائلة ضرر أو كلفة بسبب الوعد، وعليه فليس لها أخذ الدينار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175932
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي